السيد محمد صادق الروحاني

235

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4045 : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية ( « 1 » ) فلا يقبل قوله إلا مع البينة ، وبدونها ( « 2 » ) فهي لوارث المرأة مع اليمين ، وكذا إذا كان المدعي غيره ( « 3 » ) . نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة ( « 4 » ) أو استحلاف منكر الهبة ( « 5 » ) . فصل في دعوى المواريث م 4046 : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر ( « 6 » ) واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر ( « 7 » ) ، فعلى مدعي التقدم ( « 8 » ) الاثبات ، وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم ( « 9 » ) ، وأما إذا ادعى الجهل

--> ( 1 ) ( ) أي أن بعض الاغراض في بيت ابنته هي ملك له وليست ملكا لابنته وأنه كان قد أعارها لها . ( 2 ) ( ) أي إذا لم يقدم الأب دليلا على صحة دعواه فتعتبر الأموال من أموال ابنته المتوفاة فتعطى لورثتها مع الطلب إليهم حلف اليمين بأنها ملك لها . ( 3 ) ( ) أي أن نفس الحكم يطبق فيما لو ادعى شخص غير الأب أن المال الموجود عند المرأة المتوفاة هو له وكان عندها على نحو الإعارة . ( 4 ) ( ) فيؤخذ بقول الوارث لناحية إقراره بأن المال كان للمدعي ويتعين عليه إثبات كونه أعطي للمتوفاة على نحو الهبة . ( 5 ) ( ) بأن يطلب من مدعي المال أن يحلف يمينا على عدم كونه قد أعطى المال هبة . ( 6 ) ( ) أي مات المسلم وكان له ولدان كافران في مرحلة سابقة . ( 7 ) ( ) ولهذا الاختلاف أثر في قسمة التركة لأن الولد لا يرث من أبيه المسلم إن كان لا يزال كافرا حين موت الأب حتى ولو أسلم بعد ذلك ، أما لو أسلم قبل وفاة الأب فإنه يرث منه . ( 8 ) ( ) أي يتعين على الولد المختلف في كونه أسلم قبل وفاة أبيه حسب دعواه ، أو بعد وفاة أبيه كما يدعي أخوه مثلا أن يقدم بينة على أنه أسلم قبل وفاة أبيه كي يرث مع أخيه . ( 9 ) ( ) أي إذا لم يتمكن الولد المختلف بتاريخ اسلامه من تقديم الدليل على أنه أسلم قبل وفاة والده فيتعين على أخيه المنكر لذلك أن يحلف يمينا على عدم إسلام أخيه قبل وفاة الأب ، وعندها تكون التركة للولد الثابت اسلامه قبل وفاة الأب ولا يعطى الولد الثاني شيئا لعدم ثبوت اسلامه في ذلك التاريخ .